عليهنّ، وتمشُطهنّ، قال: أصبت"، وفي رواية: "فأردتُ أن أنكح امرأةً قد جرّبت خلا منها، قال: فذاك" (?).
قال الحافظ وليّ - رحمه الله -: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنّ تسعًا مقدّمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى (?).
(إِنَّ الْمَرْأةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ")، هذه الْجُمَل تقدّم شرحها في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [15/ 3636 و 3637 و 3638 و 3639 و 3640 و 3641 و 3642] (715) (?)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2097) و"الوكالة" (2309) و "المغازي" (4052) و"النكاح" (5079 و 5080 و 4245 و 5247) و"النفقات" (5367) و"الدعوات" (6387)، و (أبو داود) في "النكاح" (2048)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1100)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3220 و 3221 و 3226) وفي "الكبرى" (5327 و 5328 و 5336)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1860)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 237)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 308 و 314)، و (الدارميّ) "في سننه" (2216)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 168)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (19/ 149)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/ 334)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (14/ 448)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 11)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 140)، و (أبو يعلى) في