(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما خصّ الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلّق بالنكاح، حيث أباح له أكثر من أربع زوجات.
2 - (ومنها): أن مِن أغرب ما اتَّفَق من الأحداث، ما اتَّفَق لميمونة - رضي الله عنها -، حيث تزوّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع من الهجرة، بسَرِف، وبنى بها فيها، ثم تُوفّيت بعد ذلك سنة (51)، وقيل: بعد ذلك بسَرِف، ودُفنت في الظّلّة التي بنى بها فيها - صلى الله عليه وسلم -، وبين تزويجها، ووفاتها أزيد من ثلاث وأربعين سنة، والله تعالى أعلم.
3 - (ومنها): أن فيه بيان ما لأمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ - من وجوب الاحترام، والتعظيم أكثر من غيرهنّ.
4 - (ومنها): أن حرمة المؤمن بعد موته باقية، كما كانت في حياته، وفيه حديثُ: "كسر عظم الْميّت ككسره حيًّا"، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[3634] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل باب.
2 - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قبل بابين.
3 - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.
و"ابن جُريج" ذُكر قبله.
وقوله: (وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ) فاعل "زاد" ضمير عبد الرزّاق - رضي الله عنه -.
وقوله: (كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ) قال القاضي عياض: - رحمه الله -: ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهنّ موتًا ميمونة، وقد ذُكِر في الحديث أنها ماتت بسَرِف، وهي بقرب مكة، فقوله: "بالمدينة" وَهَمٌ.