التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أي كنت أنفّر النساء عن ذلك، فلما رأيت الله يسارع في مرضاته - صلى الله عليه وسلم - تركت ذلك؛ لما فيه من الإخلال بمرضاته - صلى الله عليه وسلم -
قال: وقد يقال: المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} الآية [القصص: 50].
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ لأن الهوى في أصل اللغة هو محبة الشيء، يقال: هَوِيتُ الشيءَ، من باب تعب: إذا أحببته، وعَلِقتَ به، فهذا أصل معناه لغةً، وإن كان يُطلق على ميل النفس، وانحرافها المذموم، فأرادت عائشة - رضي الله عنها - هنا محبته - صلى الله عليه وسلم - للأمر، فهذا عندي أولى مما ذكروه من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة - رضي الله عنها - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 3631 و 3632] (1464)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4788) و"النكاح" (5113)، و (النسائيّ) في "النكاح" (6/ 54) و"الكبرى" (3/ 259 و 5/ 294 و 301 و 6/ 434)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (2000)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 16)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 134 و 158 و 261)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6367)، و (الحاكم) في "مستدركه" (2/ 436)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (22/ 26)، و (البغويّ) في "تفسيره" (3/ 538)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 134 و 135 و 137)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 136 و 157)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 55) و"المعرفة" (5/ 214)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، وفضّله به من حلّ النساء بدون حصر بأربع، أو نحوه.