بعدها أبدًا". انتهى كلام القرطبيّ (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 3617 و 3618 و 3619 و 3620] (1459)، وأخرجه (البخاريّ) في "المناقب" (3555) و"الفرائض" (6770 و 6771)، (وأبو داود) في "الطلاق" (2267)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة" (2129)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 184) و"الكبرى" (3/ 381)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2349)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (7/ 447)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 38 و 82 و 226)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 131 - 132)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 131 - 132)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 240)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 262 و 265) و"الصغرى" (9/ 253)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة العمل بالقافة، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد.
3 - (ومنها): جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها، من غير رؤية الوجه.
4 - (ومنها): قبول شهادة مَن يَشْهَد قبل أن يُستَشهَد عند عدم التهمة.
5 - (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين، عند السلامة من الهوى.
6 - (ومنها): أن البخاريّ - رحمه الله - أدخل هذا الحديث في "كتاب الفرائض"