داود) في "النكاح" (2062)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (1150)، و (النسائيّ) في "النكاح" (6/ 100) و"الكبرى" (3/ 198)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1942)، و (مالك) في "الموطّإ" (1293)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 21)، و (الدارميّ) في "سننه" (2253)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4221)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 119)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 125)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 173)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 181)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 454) و"الصغرى" (6/ 502) و"المعرفة" (6/ 85)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2283)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان القدر الذي يحرّم من الرضاعة، وهو خمس رضعات معلومات، وفيه اختلاف بين العلماء، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): أن فيه جواز النسخ، ووقوعه، وأنه ثلاثة أقسام: ما نُسخ تلاوة وحكمًا، وما نُسخ حكمًا فقط، وما نُسخ تلاوةً فقط، كما سبق بيان أمثلته آنفًا.
3 - (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة - رضي الله عنهم - في معرفة النصوص، فهؤلاء الذين كانوا يقرءون هذه الآية المنسوخة إلى ما بعد وفاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سببه عدم بلوغ النصّ الناسخ، وهكذا سائر الأئمة، يتفاوتون في بلوغ النصوص إليهم، وفي فهم المراد منها، فيخالفونها، فلا ينبغي لمن يقلّدهم أن يتجمّد على رأيهم، بعد بلوغ النصوص التي تخالف رأيهم؛ فإنه لا عذر له، وقد بلغته، بخلافهم، فإنهم معذورون بعدم بلوغها إليهم، فتبصّر، فإن هذا أخطر ما وقع فيه بعض المتأخّرين، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة:
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ - رحمه الله -: اختلف السلف والخلف في مقدار ما يحرّم من الرضاع: