رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [8] (ت 187) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 61/ 339.

والباقون ذكروا قبله.

[تنبيه]: رواية إسحاق، وهو ابن راهويه، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، ساقها ابن راهويه في "مسنده" 5/ 48 فقال:

(2151) - أخبرنا عبدة بن سليمان، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحَرِّم الرَّضْعة، أو الرضعتان، أو المصة، أو المصتان". انتهى.

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة ساقها ابن أبي شيبة - رحمه الله - في "مصنّفه" 3/ 547 فقال:

(17022) - حدَّثنا عَبْدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّم الرضعة، والرضعتان، والمصة، والمصتان". انتهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3595] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْن السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، تقدَّم قريبًا.

2 - (بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ، سكن مكة، ثقةٌ متقنٌ واعظٌ، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب [9] (ت 5 أو 196) (ع) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015