يقال: مَلَج الصبيّ أمه يَمْلُجُها، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والْمَلْجة: المرّة، والإملاجة: المرّة أيضًا، من أملجتْه أمه: أي أرضعته، يعني أن المصّة والمصّتين لا يُحرّمان في يُحرّمه الرضاع الكامل. انتهى كلام ابن الأثير ببعض تصرّف (?).

وقال الفيّوميّ - رحمه الله -: مَلَجَ الصبيّ أمّه مَلْجًا، من باب قتل، ومَلِجَ يَمْلَجُ، من باب تَعِبَ لغةٌ: رَضَعها، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أملجَتْهُ أمه، والمرة من الثلاثيّ: مَلْجَةٌ، ومن الرباعيّ إملاجةٌ، مثلُ الإكرامة، والإخراجة، ونحوه. انتهى (?).

وقوله: (قَالَ عَمْرٌو) يعني الناقد شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ) يعني أنه زاد ذكر اسم جدّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 3591 و 3592 و 3593 و 3594 و 3595 و 3596] (1451)، و (النسائيّ) في "النكاح" (6/ 100) و"الكبرى" (3/ 299)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1940)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 339 و 340)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (5/ 49)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 157)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4229)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 116 و 117 و 118)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 124)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 180)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (12/ 498)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 455) و"الصغرى" (6/ 509) و"المعرفة" (6/ 87)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015