للشأن، كما مرّ آنفًا (سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا") أي ما قدّر الله تعالى لها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عروة بن عياض في الرواية التالية، وسالم بن أبي الجعد عن ابن حبّان في "صحيحه" (9/ 506)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [23/ 3556 و 3557 و 3558] (1439)، و (أبو داود) في "سننه" (2173)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (89)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (12551)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 220)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 312 و 386)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 99)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 385)، و (أبو يعلى)، في "مسنده" (1910)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (3/ 35)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 229)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز العزل عن الأمة، وكذا الحرّة على خلاف تقدّم بيانه.
2 - (ومنها): ما قال الخطابيّ - رحمه الله - في "المعالم": في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري، وقد رَخَّص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه بعض الصحابة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: تُسْتَأْمَرُ الحرّة في العزل، ولا تُستَأمَر الجارية، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وقال مالك: لا يَعزِل عن الحرّة إلا بإِذنها، ولا يَعزل عن الجارية إذا كانت زوجة، إلا بإذن أهلها، ويَعْزِل عن أمته بغير إذن. انتهى (?).
3 - (ومنها): أن فيه دلالةً على إلحاق النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبق.