إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: "فلا تفعلوا، فإنما مَثَل ذلك مَثَل شيطان لقي شيطانةً على قارعة الطريق، فقضى حاجته منها، ثم انصرف، وتركها"، رواه البزار عن رَوح بن حاتم، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
وعن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشباع حرام"، قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع، رواه أبو يعلى، وفيه دَرّاج وثقه ابن معين، وضعّفه جماعة، قال ابن الأثير: السباع بالسين المهملة، وقيل: بالمعجمة (?)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 3542 و 3543] (1437)، و (أبو داود) (4870)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 39)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 69)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 86 و 87)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 112)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 193)، و"المعرفة" (5/ 332)، والله تعالى أعلم.
[3543] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "إِنَّ أَعْظَمَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم قريبًا.
2 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ) أي أوكدها، وأكبرها في مقصود الشرع، قال القرطبيّ: والأمانة للجنس، أي الأمانات، وقد تقدّم أن الأمانة ما يُوكل