وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3530] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فُضيل بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [9] (ت 195) (ع) تقدم في "الإيمان" 63/ 358.

2 - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل، عن هشام هذه ساقها البيهقيّ - رحمه الله - في "الكبرى" (7/ 374) فقال:

(14970) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن فُضيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن الرجل يتزوج المرأة، فيطلّقها ثلاثًا، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عُسيلتها، وتذوق عُسيلته". انتهى.

وأما رواية أبي معاوية، عن هشام، فقد ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، فقال:

(5265) - حدّثنا محمد (?)، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: طَلَّق رجلٌ أمرأته، فتزوجت زوجًا غيره، فطَلّقها، وكانت معه مثل الْهُدْبة، فلم تَصِل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلّقها، فاتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجًا غيره، فدخل بي، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يَقْرَبني إلا هَنَةً واحدةً (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015