مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 3526 و 3527 و 3528 و 3529 و 3530 و 3531 و 3532] (1433)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (2639) و"الطلاق" (5260 و 5265 و 5317) و"اللباس" (5792 و 5825) و"الأدب" (6084)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2309)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1118)، و (النسائيّ) في "النكاح" (6/ 93 و 146 و 148) و"الكبرى" (3/ 352 - 353)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1932)، و (مالك) في "الموطّأ" (1127)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 235 و 294)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6/ 347)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 541)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 111)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 34 و 37 و 226)، و (الدارميّ) في "سننه" (2267 و 2268)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 210 و 212)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 91 و 92 و 93 و 155 و 156)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 145)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 333 و 373 و 374) و"المعرفة" (5/ 468 و 514 و 515)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما تحلّ به المطلّقة ثلاثًا من النكاح، وذلك أنه لا بدّ من جماع الزوج الثاني لها.
2 - (ومنها): أنه يدلّ على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلِّلًا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا ذَكَرُه، فلو كان أشلّ، أو كان هو عِنِّينًا، أو طفلًا لم يكف على أصحّ قولي العلماء، وهو الأصحّ عند الشافعيّة أيضًا، قاله في "الفتح" (?).
3 - (ومنها): أن الجمهور استدلّوا به على أن تغييب الحشفة في قُبُلها كافٍ في ذلك، من غير إنزال المنيّ، وشذّ الحسن البصريّ، فَشَرَطَ الإنزال،