تستحب، والثالث تكره. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (?)، وسيأتي تمام البحث في المسائل - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 3509 و 3510 و 3511 و 3512 و 3513 و 3514 و 3515 و 3516 و 3517] (1429)، و (البخاريّ) في "النكاح" (5173)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (3736 و 3737)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1098)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 140)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 546)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 37)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 192)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5294)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" 8/ 27)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 107)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 261) و"الصغرى" (6/ 256) و"المعرفة" (5/ 402)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (9/ 138)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الوليمة":
قال ابن قُدامة - رحمه الله -: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. و"الْعَذِيرة": اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار، و"الْخُرْسُ، والْخُرْسَة" (?) عند الولادة. و"الوَكِيرَة": دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ، و"النَّقِعة": عند قُدوم