نؤول، بل كما أثبته تعالى لنفسه، على مراده - سبحانه وتعالى -، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [16/ 3502 و 3503 و 3504 و 3505 و 3506 و 3507 و 3508] (1428)، و (البخاريّ) في "النكاح" (5170)، و"التفسير" (4791)، و"الاستئذان" (6239 و 6271)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (3219)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (6/ 433 و 434 و 435)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 98 و 105 و 200 و 262 - 263)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4062 و 5578 و 5579)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3332)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (8/ 105)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (22/ 37 - 38)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2313)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان قصّة نكاح النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها -.

2 - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.

3 - (ومنها): بيان مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال عياض (?): فرضُ الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة، ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهنّ، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من بُراز، ثم استَدَلّ بما في "الموطأ" أن حفصة لما تُوفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جُعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يحججن، ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث، وهن مستترات الأبدان، لا الأشخاص، وقد تقدّم في "الحج" قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015