(2109)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (1933)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3352 و 3373 و 3374 و 3375 و 3389) وفي "الكبرى" (5507 و 5508 و 5558 و 5559 و 5560)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1907)، و (مالك) في "الموطّإ" (1157)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 246)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (10411)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1978)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1218)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 165)، و (الدارميّ) في "سننه" (2064 و 2204)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4060)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (4/ 145)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (726)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 46 و 47 و 48)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 91)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3781)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1/ 728) و"الأوسط" (6/ 55)، و (البزّار) في "مسنده" (3/ 217)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/ 395 و 403 و 407)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 236 - 237) و"المعرفة" (5/ 370 و 371)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2308 و 2310)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان مشروعيّة النكاح على نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم، على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة.

2 - (ومنها): أنه يدلّ على أن النكاح لا بدّ فيه من صداق؛ لاستفهامه عن الكمّية، ولم يقل: هل أصدقتها، أم لا؟ وُيشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقديرٍ؛ لإطلاق لفظة "كم" الموضوعة للتقدير، كذا قال بعض المالكيّة، قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد: الاستخبار عن الكثرة، أو القلّة، فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله، فلما قال له القدر، لم يُنكر عليه، بل أقرّه.

3 - (ومنها): أنه استُدلّ به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015