أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى (?).
وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ - رحمه الله - في "التتبّع" (176): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 3476 و 3477 و 3478] (1421)، و (أبو داود) في "النكاح" (2098 و 2100)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1108)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3261 و 3262 و 3263 و 3264 و 3265) وفي "الكبرى" (5371 و 5372 و 5372 و 5373 و 5374)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1870)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 524 - 535)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 12)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (10283)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 136)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 219 و 241 و 242 و 274 و 345 و 355 و 362)، و (الدارميّ) في "سننه" (2188 و 2189 و 2190)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4084)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (10/ 10742)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (709)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (556)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 76)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 86)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 239 - 240)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 118 و 122) و"الصغرى" (6/ 115) و"المعرفة" (5/ 240 و 448)، و (البغويّ) في "شرح