فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 3464] (1414)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 147)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 41)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 81)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 147)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (17/ 316)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 344 و 346 و 7/ 180) و"المعرفة" (4/ 386)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(7) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[3465] (1415) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الشِّغَارِ". وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.
لطائف هذا الإسناد:
1 - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (225) من رباعيّات الكتاب.