رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله، و"عبد الأعلى" هو: ابن عبد الأعلى، و"معمر" هو: ابن راشد.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ) يعني أن كلًّا من عبد الأعلى، وعبد الرزّاق روى هذا الحديث عن معمر.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ بلفظ: "ولا يزد الرجل على بيع أخيه" لم أجد من ساقها، وقد ساق الحديث أبو عوانة في "مسنده" بلفظ: "ولا يبيع الرجل على بيع أخيه"، فقال 3/ 38:
(4121) - حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفئ ما في إنائها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[3462] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (?)، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقة عابدٌ [10] (234) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.
2 - (ابْنُ حُجْرٍ) هو عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [9] (ت 244) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 2/ 6.