مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 3459 و 3460 و 3461 و 3462 و 3463] (1413) ويأتي في "البيوع" [4/ 3811] (1515)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2140 و 2150) و"النكاح" (5144 و 5152) و"القدر" (6601)، و (أبو داود) في "الطلاق" (2176 و 3437) و"البيوع" (3438 و 3443)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1134) و"الطلاق" (1190) و"البيوع" (1222 و 1304)، و (النسائيّ) في "المجتبى" في "النكاح" (3240 و 3241 و 3242 و 3243) و"البيوع" (4503 و 4507 و 4508) وفي "الكبرى" (5356 و 5357 و 35358 و 5359) و"البيوع" (6082 و 6093 و 6096 و 6098)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1867) و"التجارات" (2172 و 2174 و 2175)، و (مالك) في "الموطإ" (1111 و 1391 و 1666)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 451)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 445 - 446)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 238 و 274 و 487)، و (الدارميّ) في "سننه" (2175)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 146 و 170)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 292 و 11/ 230)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (7/ 117)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 420)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 38 و 272)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 79)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 343 و 344) و"المعرفة" (4/ 386)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه.
2 - (ومنها): بيان تحريم النجش، وهو - بفتحتين، أو بفتح، فسكون -: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليَخْدَع غيره، ويغرّه ليزيد، ويشتريها.
3 - (ومنها): تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يتضرّر أهل الحضر بذلك.
4 - (ومنها): تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ويشمل البيع والشراء، إذ البيع يُسْتعمل لهما من الأضداد.