مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنه - هذا هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 3455 و 3456 و 3457 و 3458] (1412)، و (البخاريّ) في "النكاح" (5142) و"البيوع" (1412)، و (أبو داود) في "البيوع" (3436)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1292)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3239 و 3244) وفي "البيوع" (4504 و 4505) وفي "الكبرى" (5354 و 5360 و 6094 و 6095)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1868)، و (مالك) في "الموطّإ" (1112)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" (ص 307)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1930)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 403)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 445 - 446)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 21 و 122 و 124 و 126 و 130 و 142 و 153)، و (الدارميّ) في "سننه" (2176)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 3)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4047 و 4051)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 38 و 41 و 272)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 81)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 163)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 74)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 344 و 7/ 180)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2287)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، والنهي للتحريم على الصحيح، كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 - (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.

3 - (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحثّ على الأُلفة والمودّة، ويُبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015