مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 3454] (1411)، و (أبو داود) في "النكاح" (1843)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (845)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5404)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1964)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 152)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 332 و 333 و 335)، و (الدارميّ) في "سننه" (1831)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 267)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 78)، و (الحاكم) في "مستدركه" (4/ 34)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 21)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 66 و 7/ 58 و 210 و 211) و"الصغرى" (4/ 71 و 6/ 199 و 200) و"المعرفة" (4/ 36)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (7/ 253) , والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(6) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[3455] (1412) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
2 - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر، تقدّم قبل باب.
3 - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قبل باب.
4 - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم في الباب الماضي.
5 - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات سنة (3 أو 74) (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.