البحث قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 3452 و 3453] (1410)، و (البخاريّ) في "الحج" (1837) و"المغازي" (4259) و"النكاح" (5114)، و (أبو داود) في "المناسك" (1844)، و (الترمذيّ) في "الحج" (842 و 843 و 844)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (2838 و 2839 و 2840 و 2841 و 2842) و"النكاح" (3272 و 3273 و 3274 و 3275) وفي "الكبرى" (3820 و 3821 و 3822 و 3823 و 3824 و 5407 و 5409 و 5410 و 5411 و 5412)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1965)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 346)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 221 و 228 و 245 و 270 و 275 و 283 و 285 و 286 و 324 و 336 و 337 و 346 و 351 و 354 و 359 و 360 و 362)، و (الدارميّ) في "سننه" (1822)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 78)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 125) و"الكبير" (11/ 52 و 142 و 154 و 318 و 347)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (3/ 263)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 212) و"الصغرى" (6/ 199)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا، حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المُحْرِم:
قال الحافظ أبو عمر - رحمه الله - في "كتاب الاستذكار" ما حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة - رضي الله عنها -، واختَلَف في ذلك أهل السيَر، والعلم بالأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها حلالًا متواترةً من طرق شتّى، عن أبي رافع، مولى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصمّ، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب،