يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ولمّا كانت خالة الأب من الرضاع لا يَحِلّ نكاحها فكذلك خالة الأب لا يُجمع بينها وبين بنت ابن أخيها.

قال النوويّ - رحمه الله -: احتَجَّ الجمهور بهذه الأحاديث، وخَصُّوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبيّنٌ للناس ما أُنزل إليهم من كتاب الله تعالى، وانفصل صاحب "الهداية" من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها، والله أعلم. انتهى (?).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3441] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ (?) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [11] (م) تقدم في "الإيمان" 57/ 328.

2 - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 186) (ع) تقدم في "الإيمان" 35/ 243.

3 - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائيّ، تقدّم قبل باب.

4 - (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس ويرسل [5] (132) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 424.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015