و 3442 و 3443 و 3444 و 3445 و 3446] (1408)، و (البخاريّ) في "النكاح" (5109 و 5111)، و (أبو داود) في "النكاح" (2065 و 2066)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3289 و 3290 و 3291 و 3292 و 3293 و 3294 و 3295 و 3296 و 3297) وفي "الكبرى" (5419 و 5420 و 5422 و 5423 و 5424 و 5425 و 5426)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1126)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1929)، و (مالك) في "الموطإ" (1129)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 462 و 465 و 516 و 529 و 532)، و (الدارميّ) في "سننه" (2178 و 2179)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4113)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (654)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 36 - 37)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 73)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 165) و"المعرفة" (5/ 293)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2277)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث، ونحوه:

قال الإمام الشافعيّ - رحمه الله -: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك.

وقال الترمذيّ - رحمه الله - بعد تخريجه الحديث: العمل على هذا عند عامّة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها، أو خالتها، ولا أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو خالتها.

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنّة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضرّه خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ، وابن حزم، والقرطبيّ، والنوويّ، لكن استثنى ابن حزم عثمان الْبَتِّيّ، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة - وهو بفتح الموحّدة، وتشديد المثنّاة - واستثنى النوويّ طائفةً من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبيّ الخوارج، ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وأما بملك اليمين، فروي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015