(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3420 و 3421 و 3422 و 3423 و 3424 و 3425 و 3426 و 3427 و 3428 و 3429 و 3430 و 3431] (1406)، و (أبو داود) في "النكاح" (2072 و 2073)، و (النسائيّ) في "النكاح" (3369) و"الكبرى" (5550)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1962)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 362)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 405)، و (الدارميّ) في "سننه" (2195 و 2196)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 24 و 30)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 68 - 69)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (7/ 107 و 110)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 175)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 202 - 203) و"الصغرى" (6/ 192) و"المعرفة" (5/ 343)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدًا بعد أن كانت مباحة.

2 - (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أُبيحت يوم فتح مكّة، ثم نُسخت فيه.

[فإن قلت]: قد تقدّم قول جابر - رضي الله عنه -: "استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر"، وفي رواية: "كنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر"، فكيف يُجمع بينه وبين رواية سبرة - رضي الله عنه - هذه، حيث قال - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: "وإن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة"؟

[قلت]: يُجمَعُ بينهما بأن حديث جابر - رضي الله عنه - محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ، كما تقدّم تحقيقه، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع إلخ" التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد، من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، كما تقدّم في "كتاب الجنائز".

4 - (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحلّ أخذ شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015