(17079) - حدّثنا وكيعٌ، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ونحن شَبَابٌ، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: "لا"، ثم رَخَّص لنا أن نَنكِح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3414] (1405) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الْعَبديّ المعروف ببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 252) (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

2 - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [9] (ت 3 أو 194) (ع) تقدم في "المقدمة" 2/ 2.

3 - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتّش عن الرجال في العراق، وذبّ عن السنّة [7] (ت 160) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 381.

4 - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [4] (ت 126) (ع) تقدم في "الإيمان" 21/ 184.

5 - (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ المعروف أبوه بابن الحنفيّة، ثقةٌ فقيهٌ، يقال: إنه أول من تكلّم في الإرجاء [3] (ت 100) أو قبلها بسنة (ع) تقدم في "الحيض" 10/ 749.

6 - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) - رضي الله عنهما - تقدّم في الباب الماضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015