الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 3411 و 3412 و 3413] (1404)، و (البخاريّ) في "التفسير" (4615) و"النكاح" (5071 و 5075)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (6/ 336)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 292) و"مسنده" (1/ 143)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 385 و 420 و 432 و 450)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4141)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 24)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 10 و 33)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 66 - 67)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 260)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 79 و 200 و 201)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان إباحة نكاح المتعة، إلا أنه نُسخ بعدُ.

2 - (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة، ووقوعه، وهو مجمع عليه بين المسلمين.

3 - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة - رضي الله عنهم - يخفى عليهم ما نُسخ من الأحكام؛ فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة، ولذا استدلّ بالآية على جوازه.

4 - (ومنها): ما قاله ابن حبّان - رحمه الله -: الدليلُ على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ألا نستخصي عند عدم النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى (?).

5 - (ومنها): قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015