(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 3408 و 3409 و 3410] (1403)، و (أبو داود) في "النكاح" (2151)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1158)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 351)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 330)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/ 322)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 15 - 16)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 65 - 66)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 34) و"الكبير" (24/ 50)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 90)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن من رأى امرأةً، فأعجبته، ووقعت في نفسه ينبغي له أن يأتي امرأته، أو جاريته، فيواقعها.

2 - (ومنها): بيان أنه ينبغي للمرأة أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة؛ لئلا تفتنهم.

3 - (ومنها): أنه ينبغي للرجل الغضّ عن ثيابها، وعدم تأمل محاسنها، والإعراض عنها؛ لئلا يقع في فتنة.

4 - (ومنها): إنما فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأهله ما ذُكر بيانًا لأمته، وإرشادًا لما ينبغي لهم أن يفعلوه إذا وقع لهم مثل ذلك، فعلّمهم بفعله؛ لكونه أبلغ.

5 - (ومنها): بيان أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره، وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه، أو في قلبه (?).

6 - (ومنها): أن الحديث يدلّ على أرجحيّة النكاح؛ لأن به يحصل التمكن من مدلول الحديث؛ لعدم تحصيل الصوم ذلك (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[3409] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015