حقّه، وقد صرّح الشافعيّة بأنه لا يُكسرها بالكافور ونحوه، والحجّة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبّ والخصاء، فيُلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلًا.

11 - (ومنها): أن الخطّابيّ استدلّ به أيضًا على أن المقصود من النكاح الوطء، ولهذا شُرع الخيار في الْعُنَّة.

12 - (ومنها): أن القرافيّ استنبط من قوله: "فإنه له وجاء" أن التشريك في العبادة لا يَقدَح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أُمِر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح، مثاب عليه، ومع ذلك فأرشد إليه؛ لتحصيل غضّ البصر، وكفّ الفرج عن الوقوع في المحرّم. انتهى.

قال الحافظ: فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى، فهو كذلك، وليس محلّ النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح، فليس في الحديث ما يُساعده. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ردّده الحافظ - رحمه الله - عندي غير واضح، بل الواضح من الحديث هو ما استنبطه القرافيّ - رحمه الله -، فتأمله، والله تعالى أعلم.

13 - (ومنها): أن بعض المالكيّة استدلّ به على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل.

وتُعُقّب دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعل، وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء، وهو عند الحنابلة، وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشهوة، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح:

(اعلم): أنه ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه، واستطاعه بقدرته على مُؤَنه، دون الإيجاب عليه، فلا يلزمه عندهم التزوّج، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015