وقال أبو العبّاس القرطبيّ - رحمه الله -: وقال بعضهم: الوجأ: أن توجأ العروق، والخصيتان باقيتان بحالهما، والخصاء شقّ الخصيتين، واستئصالهما، والْجَبّ أن تُحمَى الشّفرة، ثم يستأصل بها الخصيتان، وقد قاله بعضهم: "وَجَا" - بفتح الواو والقصر، قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك هو الْحَفَاء في ذوات الخفّ. انتهى.

وقال الحافظ وليّ الدين - رحمه الله -: ليس المراد هنا حقيقة الوِجَاء، بل سُمِّي الصوم وِجَاءً لأنه يفعل فعله، ويقوم مقامه، فالمراد أنه يقطع الشهوة، ويدفع شرّ الجماع، كما يفعله الوِجاء، فهو من مجاز المشابهة المعنويّة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 3399 و 3400 و 3401 و 3402 و 3403] (1400)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1905) و"النكاح" (5065 و 5066)، و (أبو داود) في "النكاح" (2046)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (1081)، و (النسائيّ) في "الصيام" (2239 و 2240 و 2241 و 2242 و 2243) و"النكاح" (3208 و 3209 و 3210 و 3211 و 3212) و"الكبرى" (2547 و 2548 و 2549 و 2550 و 2551)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1845)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6/ 169 و 7/ 417)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 126) و"مسنده" (1/ 156)، و (الحميديّ) في "مسنده" (115)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 378 و 447)، و (الدارميّ) في "سننه" (2165 و 2166)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 6 - 7)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 63 - 64)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4026)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 36)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (672)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 38) و"الكبير" (10/ 122)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 122)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 296) و (7/ 77) و"الصغرى" (6/ 76)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2236)، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015