"العمرة" (1797) و"الجهاد" (2995 و 3084) و"المغازي" (4116)
و"الدعوات" (6385)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2770)، و (الترمذي) في
"الحجّ" (950)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 477 و 5/ 236 و 6/ 138)
و"عمل اليوم والليلة" (539 و 540)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 980)،
و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9235)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (10/ 361
و12/ 519)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 286)، و (أحمد) في "مسنده" (2/
5 و 10 و 15 و 21 و 38 و 63 و 105)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 376)،
و(ابن حبّان) في "صحيحه" (2707)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (12/ 307
و369)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 398 و 399)، و (أبو نعيم) في
"مستخرجه" (4/ 17 - 18)، و (البيهقيّ) في " الكبرى" (5/ 259)، و"المعرفة"
(4/ 269)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزو،
والحج، والعمرة، وهل يختصّ ذلك بهذه الأسفار، أو يتعدّى إلى كل سفر
طاعة؛ كالرباط، وطلب العلم، وصلة الرحم، أو يتعدى إلى السفر المباح
أيضًا؛ كالنزهة، أو يستمر في كل سفر، ولو كان محَرَّمًا يَحْتَمِل أوجهًا:
[أحدها]: الاختصاص، وذلك لأن هذا ذكر مخصوص شُرع بأثر هذه
العبادات المخصوصة، فلا يتعدى إلى غيرها؛ كالذكر عقب الصلاة من
التسبيح، والتحميد، والتكبير على الهيئة المخصوصة، فإنه لا يتعدى إلى غيرها
من العبادات؛ كالصيام ونحوه، والأذكار المخصوصة متعبَّد بها في لفظها،
ومحلها، ومكانها، وزمانها.
[الثاني]: أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة؛ لكونها في معناها في
التقرب بها.
[الثالث]: أنه يَتَعدَّى إلى الأسفار المباحة أيضًا، وعلى هذين الاحتمالين
فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يسافر بغير المقاصد الثلاثة،
فقيده بحسب الواقع، لا لاختصاص الحكم به.