والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه لم أر من ساقها،

فليُنظر، وقد ساقها أبو نعيم رَحِمَهُ اللهُ في "مستخرجه" (4/ 13) إلا أنه بلفظ هشام

الدستوائيّ، ودونك نصّه:

(3116) - حدّثنا محمد بن إبراهيم، أنبأ أحمد بن علي بن المثنى، ثنا

محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زُريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن قَزَعة، عن أبي

سعيد، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسافر المرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع ذي

محرم". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3267] (1339) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ

مُسْلِمَةٍ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ، ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (لَيْثُ) بن سعيد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قريبًا.

2 - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [3] مات

في حدود (120) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 36/ 250.

3 - (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [2] (ت 100) (ع)

تقدم في "الإيمان" 74/ 392.

4 - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- تقدّم في الباب الماضي.

"وقتيبة" ذُكر في الباب.

شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) كيسان المقبريّ، وقد

اختلف الرواة في زيادة: "عن أبيه"، وسيأتي البحث في ذلك في المسألة الثالثة

-إن شاء الله تعالى- (أَن أَبَا هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ

لِامْرَأَةٍ) أي: شابّة، أو عجوز (مُسْلِمَةٍ) وفي الرواية التالية: "لا يحل لامرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015