4 - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.
و"عبيد الله" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله بن عمر هذه ساقها ابن
حبّان رحمه الله في "صحيحه" (?) (6/ 440) فقال:
(2729) - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن
نمير، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن
عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم". انتهى.
وأما رواية أبي أسامة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[3261] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا
الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، أبو عبد الله، ثقة حافظٌ عابد [11]
(ت 245) (خ م د ت س) ً تقدم في "المقدمة" 4/ 18.
2 - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ
مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [8] (ت 200) على
الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" 16/ 775.
3 - (الضَحَّاكُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزاميّ،
أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [7] (م 4) تقدم في "الحيض" 16/ 774.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.