3 - (ومنها): رواية الصحابيّ، عن الصحابيّ، وسؤال المفضول مع

وجود الأفضل، والاكتفاء به.

4 - (ومنها): الاحتجاج بخبر الواحد.

5 - (ومنها): اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.

6 - (ومنها): السؤال عن العلم، والحرص فيه.

7 - (ومنها): فضيلة ابن عمر - رضي الله عنهما - حيث كان شديد الحرص على تتبع آثار

النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعمل بها.

8 - (ومنها): أن الفاضل من الصحابة - رضي الله عنهم - قد يغيب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في

بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه، فيَطَّلِع على ما لم يَطَّلع عليه؛

لأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وغيرهما، ممن هو أفضل من بلال - رضي الله عنه -، ومن ذكر

معه، لم يشاركوهم في ذلك.

9 - (ومنها): أن الإمام البخاريّ -رحمه الله- استَدَلّ بهذا الحديث على أن

الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير

جماعة.

10 - (ومنها): ما قيل: إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى

المرور، فإنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بين العمودين، ولم يصلّ إلى أحدهما، لكن هذا- كما

قال الحافظ- فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار؛ إذ كان بين

مصلاه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، ولذلك استَدَلّ النسائيّ به على مقدار

الدنوّ من السترة.

11 - (ومنها): أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص

بغير داخل الكعبة؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - جاء، فأناخ عند البيت، فدخله، فصلى فيه

ركعتين، فكانت تلك الصلاة، إما لكون الكعبة كالمسجد المستقلّ، أو هو تحية

المسجد العامّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ -رحمه الله-، ولي فيه نظر؛ إذ

تحية المسجد الحرام ركعتان، كسائر المساجد؛ لأنه داخل في عمومها، وأما

ما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - أول ما بدأ به في حجه الطواف، فلا يتنافى معه؛ لأنه

طاف، ثم صلى ركعتين، والنهي إنما جاء عن الجلوس قبل الركعتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015