و 3228 و 3229 و 3230] (1211)، و (البخاريّ) في "الحيض" (328)
و"الحجّ" (1757) و"المغازي" (4401)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (943)،
و(النسائيّ) في "الحيض" (1/ 194) و"الكبرى" (2/ 464 - 465)، و (ابن ماجه)
في "المناسك" (3072)، و (مالك) في "الموطّإ" (1/ 412)، و (الشافعيّ) في
"مسنده" (1/ 131)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 102)، و (أحمد) في
"مسنده" (6/ 99 و 192 - 193 و 207)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/
183)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 568)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"
(496)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3002)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"
(211 - 213)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 121 و 8/ 273) و"الكبير"
(23/ 267)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 234)، و (أبو عوانة)
في "مسنده" (2/ 323)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 402)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (5/ 162) و"الصغرى" (4/ 357) و"المعرفة" (4/ 147)، و (البغويّ)
في "شرح السنّة" (1974)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في "فوائده:
1 - (منها): بيان أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، فلها النفر
من غير أن تفعله، ولا دم عليها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف
والخلف، قال ابن عبد البرّ: هو مجمع من فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء
عليه، لا خلاف بينهم فيه. انتهى، وحَكَى الطحاويّ عن طائفة وجوبه عليها
كغيرها، وقد تقدّم تحقيق البحث في المسألة الخامسة في شرح ثاني أحاديث
الباب.
2 - (ومنها): بيان أن طواف الإفاضة ركن لا بدّ منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمّا لم
يعلم أن صفيّة طافت للإفاضة: "أحابستنا هي؟ "، وهو كذلك بالإجماع.
3 - (ومنها): بيان اشتراط الطهارة في صحّة الطواف، وهو كذلك عند
الجمهور كما تقدّم.
4 - (ومنها): ما قاله ولىّ الدين رَحمه اللهُ: مقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحابستنا
هي؟ " أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يَرْحَل حتى تطهر من الحيض،
وتغتسل، وتطوف، ثم يَحْتَمِل أن ذلك على سبيل اللزوم، وهو ظاهر التعبير