أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل

منه، ولا يتحقق دخوله في عموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}؛ لأنه لترك

واجب، أو فعل محظور، فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر

وأحوط، والعلم عند الله تعالى. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطيّ رحمه اللهُ تحقيق

نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3218] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ،

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ

بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ

الْحَدِيثِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ) تقدّم قبل باب.

2 - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم أيضًا قبل باب.

والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله.

وقوله: (بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً) تقدّم الجمع بينه وبين الرواية السابقة بلفظ:

"بستّ عشرة بدنة" بحمله على قضيّتين، أو بأن مفهوم العدد لا يُعتبر، والأول

أظهر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح هذه ساقها ابن

الجارود رحمه اللهُ في "المنتقى" 1/ 113 فقال:

(425) - حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ، قال: ثنا إسماعيل ابن

عُليّة، عن أبي التّيّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015