7 - (ومنها): ما قال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على أن سقاية

الحاجّ خاصة ببني العباس، قال ابن بزيزة: أراد بقوله: "لولا أن تُغْلَبوا إلخ"

قصر السقاية عليهم، وأن لا يشاركوا فيها. انتهى.

وأما الرخصة في المبيت، ففيها أقوال للعلماء، هي أوجه للشافعية:

أصحها لا يختص بهم، ولا بسقايتهم، قال: واستَدَلَّ به الخطابيّ على أن

أفعاله -صلى الله عليه وسلم- للوجوب، وفيه نظر. انتهى (?).

8 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الذي أُرصِد للمصالح العامة لا

يحرم على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم

لذلك، وقد شرب منها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن المنير في "الحاشية": يُحْمَل الأمرُ

في مثل هذا على أنها مُرْصَدةٌ للنفع العام، فتكون للغنيّ في معنى الهديّة،

وللفقير صدقة.

9 - (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رَدّ ما يُعْرَض على

المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأن رده -صلى الله عليه وسلم- لَمّا عَرَض عليه

العباس مما يُؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما

يشرب منه الناس.

10 - (ومنها): الترغيب في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم.

11 - (ومنها): تواضع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وحرص أصحابه على الاقتداء به،

وكراهة التقذّر، والتكرّه للمأكولات والمشروبات.

12 - (ومنها): أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من

الشراب الذي غُمِست فيه الأيدي (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015