7 - (ومنها): ما قال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على أن سقاية
الحاجّ خاصة ببني العباس، قال ابن بزيزة: أراد بقوله: "لولا أن تُغْلَبوا إلخ"
قصر السقاية عليهم، وأن لا يشاركوا فيها. انتهى.
وأما الرخصة في المبيت، ففيها أقوال للعلماء، هي أوجه للشافعية:
أصحها لا يختص بهم، ولا بسقايتهم، قال: واستَدَلَّ به الخطابيّ على أن
أفعاله -صلى الله عليه وسلم- للوجوب، وفيه نظر. انتهى (?).
8 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الذي أُرصِد للمصالح العامة لا
يحرم على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم
لذلك، وقد شرب منها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن المنير في "الحاشية": يُحْمَل الأمرُ
في مثل هذا على أنها مُرْصَدةٌ للنفع العام، فتكون للغنيّ في معنى الهديّة،
وللفقير صدقة.
9 - (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رَدّ ما يُعْرَض على
المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأن رده -صلى الله عليه وسلم- لَمّا عَرَض عليه
العباس مما يُؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما
يشرب منه الناس.
10 - (ومنها): الترغيب في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم.
11 - (ومنها): تواضع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وحرص أصحابه على الاقتداء به،
وكراهة التقذّر، والتكرّه للمأكولات والمشروبات.
12 - (ومنها): أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من
الشراب الذي غُمِست فيه الأيدي (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.