"صحيحه" (3882 و 3883)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (486)، و (الحاكم)
في "المستدرك" (1/ 475)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 318)، و (أبو نعيم)
في "مستخرجه" (3/ 386)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 144) و"الصغرى"
(4/ 257) و"المعرفة" (4/ 125)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): إثبات طواف الإفاضة في الحجّ، وقد أجمع العلماء على أن
هذا الطواف، وهو طواف ركن من أركان الحجّ، لا يصح الحجّ إلا به.
2 - (ومنها): بيان استحباب فعل طواف الإفاضة يوم النحر، وأول
النهار، واتفق العلماء على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي، والنحر،
والحلق، فإن أخّره عنه، وفعله في أيام التشريق أجزأه، ولا دم عليه بالإجماع،
فإن أخّره إلى ما بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه، ولا شيء عليه عند
جمهور العلماء، وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم (?).
3 - (ومنها): بيان شدّة حرص ابن عمر -رضي الله عنهما- في متابعة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيما
يفعله، أو يتركه، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على اتّباعه -صلى الله عليه وسلم-، ولا
سيّما فيما حثّ بالاتّباع فيه، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لتأخذوا عني مناسككم"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:
"صلّوا كما رأيتموني أصلي"، فقد ضمن الله تعالى الهداية والفلاح في
اتّباعه -صلى الله عليه وسلم-، فقال الله تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}، وقال تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[3167] (1309) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ
الْأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،
قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ (?) عَقَلْتَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ
التَّرْوِيةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ
قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ).