6 - (ابْنُ عَبَّاس) عبد الله البحر الحبر -رضي الله عنهما-، تقدّم قريبًا.
وقوله: (قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ ... إلخ) أي: سئل عن حكم الذبح، والحلق،
والرمي في تقديم بعضها على بعض، وقد بيّن هذا الذي أجمله في هذه الرواية
ما رواه البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-ـ
يُسأل يوم النحر بمنًى، فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن
أذبح، قال: "اذبح، ولا حرج"، وقال: رميت بعدما أمسيتُ، فقال: "لا
حرج"، ومن طريق عطاء، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال رجل للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "زُرت
قبل أن أرمي، قال: "لا حرج"، قال: حلقت قبل أن أذبح قال: "لا حرج"،
قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: "لا حرج"، وتمام شرح الحديث يُعلم مما
مضى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 3165] (1307)، و (البخاريّ) في "العلم"
(83) و"الحجّ" (1721 و 1722 و 1723 و 1734 و 1735) و"الأيمان والنذور"
(6666)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4103)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 258
و269)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 21)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/
142)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(55) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[3166] (1308) - (حَدَّثَيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ،
ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ
يَرْجعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَهُ).