6 - (ابْنُ عَبَّاس) عبد الله البحر الحبر -رضي الله عنهما-، تقدّم قريبًا.

وقوله: (قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ ... إلخ) أي: سئل عن حكم الذبح، والحلق،

والرمي في تقديم بعضها على بعض، وقد بيّن هذا الذي أجمله في هذه الرواية

ما رواه البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-ـ

يُسأل يوم النحر بمنًى، فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن

أذبح، قال: "اذبح، ولا حرج"، وقال: رميت بعدما أمسيتُ، فقال: "لا

حرج"، ومن طريق عطاء، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال رجل للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "زُرت

قبل أن أرمي، قال: "لا حرج"، قال: حلقت قبل أن أذبح قال: "لا حرج"،

قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: "لا حرج"، وتمام شرح الحديث يُعلم مما

مضى.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 3165] (1307)، و (البخاريّ) في "العلم"

(83) و"الحجّ" (1721 و 1722 و 1723 و 1734 و 1735) و"الأيمان والنذور"

(6666)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4103)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 258

و269)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 21)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/

142)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(55) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[3166] (1308) - (حَدَّثَيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ،

ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ

يَرْجعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَهُ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015