قال أصحابنا: ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير،

بخلاف ما لو كان برأسه شعر، وبه علة تمنع الحلق، فيصبر للإمكان، ولا

يفتدي، ولا يسقط عنه الحلق. انتهى كلام وليّ الدين العراقيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?)، وهو

بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3147] ( ... ) - (أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ

مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،

عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا:

وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا

رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

"وَالْمُقَصِّرِينَ").

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في مقدّمة "شرح المقدّمة" أن إبراهيم بن

سفيان، صاحب مسلم، فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع:

أولها في "كتاب الحج"، وهذا موضعه، "باب تفضيل الحلق على التقصير" رقم

(1301) (?) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله المحلّقين"

إلى ثمانية أوراق أو نحوها (?)، "باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره"

رقم (1344) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على

بعيره خارجاً من سفر كبّر ثلاثاً ... " وأن إبراهيم يقول من هنا: عن مسلم،

ولا يقول: أخبرنا، كما يقول في باقي الكتاب، وأول هذا قول الجلوديّ هنا:

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بنْ الحجّاج، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015