و (الترمذيّ) في "الحجّ" (913)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (3043)،

و(مالك) في "الموطّ" (1/ 395)، و (الطيا لسيّ) في "مسنده" (1835)،

و(أحمد) في "مسنده" (2/ 16 و 34 و 79 و 119 و 138 و 141 و 151)،

و(الدارميّ) في "سننه" (2/ 64)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (485)، و (ابن

خزيمة) في "صحيحه" (2929)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3880)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (2/ 310)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 381)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 103) و" المعرفة" (4/ 90)، و (البغويّ) في "شرح

السنّة" (1963)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن الحلق أفضل من التقصير، حيث دعا النبيّ - صلى الله عليه وسلم -

للمحلّقين ثلاث مرّات.

وقال في "الفتح": وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في

العبادة، وأبين للخضوع والذلّة، وأدلّ على صدق النية، والذي يُقَصِّر يُبقي على

نفسه شيئاً مما يتزين به، بخلاف الحالق، فإنه يُشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى،

وفيه إشارة إلى التجرد، ومن ثم استَحَبّ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة (?)،

قال: وأما قول النوويّ تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقَصِّر يُبقِي على نفسه

الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر، ففيه

نظر؛ لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف، فإنه يحلّ له عقبه

كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. انتهى (?).

2 - (ومنها): بيان أن التقصير أيضاً جائز؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لهم مرة واحدةً،

فدلّ على جواز فعلهم.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: في دعائه - صلى الله عليه وسلم - للمحلّقين ثلاث مرّات، وللمقصّرين مرّةً

بعد ذلك تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين، إن شاء اقتصر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015