فعليه أن يرمي الوسطى، ثم الأخيرة، ولو رمى جمرة العقبة، ثم الأولى، ثم
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها، هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ
الشنقيطيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[3143] ( ... ) - (وَحَذَثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن ابن جريج هذه ساقها الترمذيّ -رَحِمَهُ اللهُ-،
فقال:
(818) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، حدَّثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج،
عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يرمي يوم النحر ضُحًى، وأما بعد
ذلك فبعد زوال الشمس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، والعمل على هذا الحديث
عند أكثر أهل العلم، أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. انتهى، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(51) - (بَابُ بَيَانِ أَن حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ)
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[3144] (1300) - (وَحَدَّثَيي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ،
حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ