فعليه أن يرمي الوسطى، ثم الأخيرة، ولو رمى جمرة العقبة، ثم الأولى، ثم

الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها، هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ

الشنقيطيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[3143] ( ... ) - (وَحَذَثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن ابن جريج هذه ساقها الترمذيّ -رَحِمَهُ اللهُ-،

فقال:

(818) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، حدَّثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج،

عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يرمي يوم النحر ضُحًى، وأما بعد

ذلك فبعد زوال الشمس.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، والعمل على هذا الحديث

عند أكثر أهل العلم، أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. انتهى، والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(51) - (بَابُ بَيَانِ أَن حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[3144] (1300) - (وَحَدَّثَيي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ،

حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015