بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [46/ 3119 و 0 312 و 1 312 و 3122، (1290)،

و(البخاريّ) في "الحجّ " (1680 و 1 168)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ " (5/

262 و 266) و"الكبرى" (2/ 428)، و (ابن ماجه) في "المناسك " (3027)،

و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه " (3/ 0 32)، و (أحمد) في "مسنده " (6/ 30 و 94

و98 و 133 و 164 و 213)، و (الدارميّ) في "سننه " (2/ 82)، و (ابن خزيمة)

في "صحيحه) (2869)، و (أبو عوانة) في "مسنده) (2/ 386 و 387)، و (أبو

نعيم) في "مستخرجه " (3/ 373)، و (البيهقيّ) في " الكبرى" (124/ 5)، وا لله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة تقديم الضعفة إلى منى في أواخر الليل؛

لضرورة الزحام.

2 - (ومنها): جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار، وأما غيرهم

فلا يجوز لهم أن يُصَلُّوها إلا بالمزدلفة، على ما هو الراجح من أقوال أهل

العلم، كما سيأتي في المسألة التالية.

3 - (ومنها): بيان سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث تراعي

أصحاب الأعذار، فتيسّر لهم ما يتناسب مع ضرورتهم.

4 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من سعة الخلق، وحسن العشرة

لأزواجه، حيث ينفّذ لهن رغبتهنّ وما يُردنه من المباحات الشرعية، والله تعالى

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مبيت الحجاج

بالمزدلفة ليلة النحر:

قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015