(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [39/ 3079] (1276)، و (البخاريّ) في "الصلاة"

(464) و"الحج" (1619 و 1626 و 1633) و"التفسير" (4853)، و (أبو داود)

في "المناسك" (1882)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (5/ 223) و"الكبرى"

(3903 و 3904 و 3943)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2961)، و (مالك) في

"الموطأ" (832)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9021)، و (أحمد) في "باقي

مسنده" (6/ 290 و 319)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2776)، و (ابن حبّان)

في "صحيحه" (3830 و 3833)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 182)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (2/ 358)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 360)،

و(الطبرانيّ) في "الكبير" (23/ 804)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 78 و 101)

و"المعرفة" (4/ 89)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1911)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز الطواف للراكب، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء.

2 - (ومنها): بيان كيفية طواف المريض، وهو أن يطوف راكبًا.

3 - (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك

أستر لهنّ، ولأن الطواف كالصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف

الرجال، فكذا في الطواف. قال في "الفتح": وإنما أمرها أن تطوف من وراء

الناس؛ ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذّون بدابتها. انتهى.

4 - (ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء

الناس، فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لئلا يَشْغَل الإمام والناس، فيؤذيهم.

5 - (ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع، ولا

يخالط الرجالة؛ لئلا يؤذيهم.

6 - (ومنها): جواز إدخال الدوابّ المسجد، وقد تقدمت أقوال العلماء

في ذلك.

7 - (ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة.

8 - (ومنها): مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015