حديثها: "قال: فكانت تقول: الحجِّ حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي، فما أدري الي خاصّة؟ "، تعني أو للناس عامة. انتهى.
والظاهر حمله على العموم كما تقدّم، والسبب في التوفيق استشكال
ظاهره، وقد صحّ جوابه، والله أعلم. انتهى.
[فائدة]: لَمْ يعتمر النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا في أشهر الحجِّ، وقد ثبتٌ فضل العمرة
في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ ، قال الحافظ: والذي يظهر أن
العمرة في رمضان لغير النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفضل، وأما في حقّه فما صنعه هو الأفضل؛
لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الردّ عليهم بالقول
والفعل، وهو لو كان مكروهًا لغيره لكان في حقّه أفضل.
وقال صاحب "الهدي": يَحْتَمِل أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يشتغل في رمضان من العبادة
بما هو أهمّ من العمرة، وخَشِي من المشقّة على أمته؛ إذ لو اعتمر في رمضان
لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقّة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد
كان يترك العمل، وهو يحبّ أن يعمله؛ خشية على أمته، وخوفًا من المشقّة
عليهم. انتهى (?)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا مُتّفقٌ عليه.
المسألة الئانية: في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [33/ 3039 و 3040] (1256)، و (البخاريّ) في
"العمرة" (1782) و"جزاء الصيد" (1863)، و (أبو داود) في "المناسك"
(1990)، و (النسائيّ) في "الصيام" (4/ 130) و"الكبرى" (2420)، و (الترمذيّ)
في "الحجِّ " (3/ 276)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (2994)، و (ابن أبي شيبة)
في "مصنّفه" (3/ 158)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 229 و 208)، و (الدارميّ)
في "سننه" (1785)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3077)، و (ابن حبّان) في