رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ، وَنَرُدَّ
عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ
رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ في رَجَبٍ قَطُّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
2 - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم قريبًا.
3 - (مَنْصُورُ) بن المعتمر السَّلَميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [6]
(ت 132) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 296.
4 - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (الْمَسْجِدَ) يعني مسجد المدينة النبويّة.
وقوله: (فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ... إلخ) "إذا" هنا هي الفجائيّة؛ أي ففاجأنا
جلوس ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي رواية لأحمد: "فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة
عائشة - رضي الله عنها -".
وقوله: (فَقَالَ: بِدْعَةٌ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا قد حمله القاضي وغيره
على أن مراده أن إظهارها في المسجد، والاجتماع لها هو البدعة، لا أن أصل
صلاة الضحى بدعة. انتهى (?).
وقال في "الفتح" ما ملخّصه: وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا الجزم
بكونها محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح، عن مجاهد، عن ابن
عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا.
ورَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج،
قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعةٌ، ونعمت البدعة.