ولا يُعلم للنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمرة غير ما ذكرناه مما اتُّفق عليه، واختُلف فيه،
وقد ذكر الدارقطني: أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج معتمرًا في رمضان (?)، وليس بالمعروف.
وأما قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب؛ فقد غلَّطَتْهُ في ذلك عائشة،
ولم ينكر عليها، ولم ينتصر، فظهر: أنه كان على وَهْم، وأنه رجع عن ذلك.
وأما حَجُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فلم يُختلف أنه إنما حج في الإسلام حجَّة واحدة، وهي
المعروفة بحجَّة الوداع، وأما قبل هجرته: فاختُلف هل حجَّ واحدة - كما قال
أبو إسحاق السَّبيعيّ -، أو حجَّتين؛ كما قال غيره، وسيأتي عدد غزواته في
الجهاد - إن شاء الله تعالى - انتهى (?).
وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهَ -: الحاصل من رواية أنس، وابن عمر اتفاقهما على
أربع عُمَر، وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة،
وصُدُّوا فيها، فتحلّلوا، وحُسِبت لهم عمرة، والثانية: في ذي القعدة، وهي سنة
سبع، وهي عمرة القضاء، والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان، وهي عام الفتح،
والرابعة مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة، وأعمالها في ذي الحجة.
وأما قول ابن عمر: إن إحداهنّ في رجب، فقد أنكرته عائشة، وسكت