على إحرامه؛ حيث إنه أهلّ بإهلال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومعه الهدي، والنبيّ لَمْ يتحلّل
بسبب الهدي، فكان حكمه حكمه.
وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ من طريق بكر المزنيّ أنه ذكر لابن
عمر أن أنسًا حدّثهم: أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهلّ بعمرة وحجة، فقال: أهلّ النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بالحجّ، وأهللنا به معه، فلما قَدِمنا مكة، قال: "من لَمْ يكن معه هدي،
فليجعلها عمرةً"، وكان مع النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هديٌ، فقدِم علينا عليّ بن أبي طالب من
اليمن حاجًّا، فقال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بم أهللت؟ ، فإن معنا أهلك"، قال: أهللت
بما أهلّ به النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فأمسك، فإن معنا هديًا".
فهذه الرواية أوضحت ما كان مختصرًا في هذا الحديث، فتأمّل، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 3027 و 3028] (1250)، و (البخاريّ) في
"الحجِّ" (1558) و"المغازي" (4353)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (956)،
و(أحمد) في "مسنده" (3/ 185)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3776)، و (أبو
عوانة) في "مسنده" (2/ 347)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (346)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 15)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3028] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (ح)
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ (?) فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ: "لَحَلَلْتُ").