على إحرامه؛ حيث إنه أهلّ بإهلال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومعه الهدي، والنبيّ لَمْ يتحلّل

بسبب الهدي، فكان حكمه حكمه.

وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ من طريق بكر المزنيّ أنه ذكر لابن

عمر أن أنسًا حدّثهم: أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهلّ بعمرة وحجة، فقال: أهلّ النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

بالحجّ، وأهللنا به معه، فلما قَدِمنا مكة، قال: "من لَمْ يكن معه هدي،

فليجعلها عمرةً"، وكان مع النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هديٌ، فقدِم علينا عليّ بن أبي طالب من

اليمن حاجًّا، فقال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بم أهللت؟ ، فإن معنا أهلك"، قال: أهللت

بما أهلّ به النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فأمسك، فإن معنا هديًا".

فهذه الرواية أوضحت ما كان مختصرًا في هذا الحديث، فتأمّل، والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 3027 و 3028] (1250)، و (البخاريّ) في

"الحجِّ" (1558) و"المغازي" (4353)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (956)،

و(أحمد) في "مسنده" (3/ 185)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3776)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (2/ 347)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (346)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 15)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3028] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (ح)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ (?) فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ: "لَحَلَلْتُ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015