و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (822)، و (النسائيّ) في "المناسك" (2737 و 2987
و2988 و 2989) وفي "الكبرى" (3717 و 3981 و 3982 و 3983)،
و(الحميديّ) في "مسنده" (2/ 275)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 95 و 96
و98 و 102)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 345)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (19/ 358 - 309)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 102)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة)؛ في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة التقصير في العمرة.
2 - (ومنها): بيان مشروعيّة التمتّع.
3 - (ومنها): جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل،
وسواء في ذلك الحاجّ، والمعتمر، إلَّا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في
العمرة، ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين، قاله
النوويّ - رَحِمَهُ اللهَ -.
4 - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر، أو حلقه، عند
المروة؛ لأنَّها موضع تحلّله، كما يستحب للحاجّ أن يكون حلقه، أو تقصيره
في منى؛ لأنَّها موضع تحلله، وحيث حَلَقا أو قصرا من الحرم كله جاز، قاله
النوويّ - رَحِمَهُ اللهَ - أيضًا (?).
5 - (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ
الحقّ أكبر منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3032] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن