أشهر الحج عند الميقات، فأيّ معنى لكون الفسخ حتى يعلموا جواز العمرة في
أشهر الحج؟ ، إن هذا لشيء بعيد (?).
وأيضًا لا معنى لسؤال سراقة - رضي الله عنه - بقوله: "عمرتنا هذه ألعامنا هذا، أو
للأبد؟ "، مشيرًا إلى العمرة التي فسخوا بها الحجِّ، ثم يجيبه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله: "لا،
بل للأبد"، والله تعالى أعلم.
وتأوله بعضهم على أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحجِّ، فلا يجب على
القارن إلَّا إحرام واحد، وطواف واحد، وهكذا، وهذا أيضًا بعيد، فإن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قاله مجيبًا لسؤالهم: ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فلا تقارب بينه وبين هذا التأويل.
وتأوله القائلون بعدم وجوب العمرة بأن المراد أنه سقط افتراضها بالحجّ،
فكأنها دخلت فيه، وهذا أبعد من الذي قبله، بل هو باطل، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه؛
أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 3015] (1241)، و (أبو داود) في
"المناسك" (1790)، و (النسائيّ) في "المناسك" (5/ 181) و"الكبرى" (2/
368)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 440)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"
(1/ 344)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 236 و 341)، و (الدارميّ) في "سننه"
(2/ 72)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 60 - 61)، و (أبو نعيم) في
"مستخرجه" (3/ 343)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 18)، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[3016] (1242) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ،