(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [28/ 3010 و 3011 و 3012 و 3013 و 3014]
(1240)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (1085) و"الحج" (1564) و"المناقب"
(3832)، و (أبو داود) في "المناسك" (1790 و 1791 و 1792)، و (النسائيّ)
في "المنا سك" (5/ 180) وفي "الكبرى" (3795 و 3796 و 3797 و 3853
و3854)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 252)، و (الدارميّ) في "سننه" (1856)،
و(أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 276 - 277)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/
342)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/ 20)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/
345)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة العمرة في أشهر الحجِّ.
2 - (ومنها): بيان مشروعية فسخ الحج بأعمال العمرة.
3 - (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا، وهو المرويّ عن ابن
عمر - رضي الله عنهما -، وبه قال عطاء، والنخعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وهو أصحّ
الوجهين لأصحاب الشافعيّ، والوجه الثاني أن دخولها ليلًا أو نهارًا سواء، لا
فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول طاوس، والثوريّ، وعن عائشة - رضي الله عنها -،
وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلًا أفضل من النهار، وقال
مالك: يستحب دخولها نهارًا، فمن جاء ليلًا فلا بأس به، قال: وكان عمر بن
عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلًا.
4 - (ومنها): أنه احتجّ به من قال: إنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حج مفردًا، والصحيح - كما
تقدم - أنه حج قارنًا، وتأويل قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "مهلّين بالحجّ" أي مع
العمرة، ولا بدّ من التأويل؛ لئلا يتعارض مع حديث عمر - رضي الله عنه - في قصّة مجيء
الملك إليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأمره له بالإهلال بهما معًا، فقال له: "قل: عمرة في حجة"،
رواه البخاريّ.
5 - (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اتباع الهوي، وتشريع ما
لَمْ يأذن به الله - عَزَّوَجَلَّ -، فيُحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، فلذلك
عنّفهم، وضللَّهم، فقال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ